مرسوم رقم 84-332
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1875 الأربعاء 1867
المادة 2
يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 5 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.