مرسوم رقم 84-328
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-328 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بتازة (ولاية جيجل). 1872
المادة الأولى
تحدث حظيرة وطنية بتازة (ولاية جيجل طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.