المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 400.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 مجموع القسم الرابع . 900.000 1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين القسم أشغال ( د.ج ) الخامس الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلة