مرسوم رقم 84-322 · ج.ر عدد 53 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 322 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كوبا المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1979. 1839

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.