المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كوبا يتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوباء اعتمادا على العلاقات الودية الموجودة بين - البلدين، 1840 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه و وبناء على رغبتهما في تعزيز وتمديد التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي بين البلدين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوباء قد ابرمتا اتفاقا يتضمن ما يلى :