الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 72
يتداول المجلس الادارى ويبت فيما يأتي :
مشاريع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي، لاسيما القواعد المطبقة على المستفيدين من دورات تجديد التكوين، مشاريع الميزانيات التقديرية ومشاريع مخطط تطوير المعهد مشاريع الاقتناء والتصرف وتبادل العقارات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا طبقا للقانون المعمول به، - محتوى مشاريع برامج التعليم والبحث.
يتداول المجلس الادارى فى شأن حسابات التسيير المضبوطة والمقفلة ويصادق عليها.
يبدى رأيه بشأن كل مسألة تطرحها عليه السلطة الوصية.
ترسل مداولات المجلس الادارى للمصادقة عليها الى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر
(15) يوما الموالية للموافقة عليها. وتعد هذه المداولات مصادق عليها بعد شهر من ارسالها الى السلطة الوصية باستثناء المداولات المتعلقة بالحسابات الخاضعة للمواد من 17 الى 21 من هذا القانون الاساسي.