مرسوم رقم 84-293
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 21
تتكون موارد المعهد من :
- عائد أداء الخدمات عائد بيع المنشورات
- المساعدات السنوية للتسيير المسجلة في ميزانية التسيير بالوزارة الوصية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد غير العادية المرتبطة بنشاطه.
يمكن المعهد ان يكتتب بقروض قصيرة الامد ومتوسطة وطويلة الأمد طبقا للتشريع المعمول به .
العظيمة الرسمية ، 7 و 9 و 15 شارع تتكون نفقات المعهد من جميع المصاريف الضرورية لانجاز مهامه.