الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 16
يتصرف المدير العام باسم المعهد ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته مثلما هو محدد في هذا المرسوم ويتخذ لذلك كل القرارات اللازمة.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يعد أعمال المجلس الاداري المنشأ في المادة - 6 من هذا المرسوم،
- ينفذ القرارات التي صادق عليها المجلس الاداري يعد مشاريع النظام الداخلي للمعهد،
- يو يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين للمعهد، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المعهد، يسهر على حسن سير التعليم بما في ذلك كيفيات اختيار الترشيحات
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه يلتزم بعمليات صرف النفقات الخاصة بالمعهد ويأمر بها وينفذها ويصفيها،
- يمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الخاصة الى معاونيه.