الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 10
يشارك المدير العام للمعهد في .
أشغال المجلس الادارى بصوت استشارى ويقوم بكتابة المجلس.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 المادة II : لا تصح مداولات المجلس الادارى الا اذا حضر ثلثا اعضائه، واذا لم يبلغ النصاب يجتمع المجلس الادارى بعد ان يستدعى اعضاؤه مرة ثانية في الاسبوع الذي يلى الاجتماع المؤجل ويتداول حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تثبت المداولات بمحاضر تبين اسماء الاعضاء الحاضرين. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص.
وترسل بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى اعضاء المجلس الادارى فى غضون الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.