المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة البريد والمواصلات الجزائرية 1685 الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 2.000.000 49.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 1.690.000 المصاريف المختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 44.063.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 753.000. باو الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6.128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 5.900.000 41.250.000 70.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 63 الصيانة - الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 64 النقل والتنقلات المدنية 5.470.000 13.450.000 8.400.000 19.300.000 613.000 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة البريد والمواصلات 96.753.000 1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405