المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 280.000 الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 03 امانات التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 6.200.000 - القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37. المصاريف المحتملة 128.100 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.600.100 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين د.ج وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 68.100 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 مجموع القسم الاول 128.100 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 280.000 مجموع القسم الرابع 280.000 1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب الاعتمادات المخصصة العناوين القسم (د.ج) السادس امانات التسيير 36-12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 6.200.000 مجموع القسم السادس 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.608.100 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الاعلام 6.608.100