مرسوم رقم 84-287
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-287 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1682
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائة دينار (6.608.100 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة فى الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم.