مرسوم رقم 84-287 · ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-287 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1682

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.