مرسوم رقم 84-287
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-287 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1682
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائة دينار (6.608.100 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.