المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.100.000 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 400.000 - 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.090.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 7.690.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 68.585.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف 68.585.000 المشتركة المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 76.275.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II- مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 30.750.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22.725.000 الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 5.000.000
- مديريات الولايات حظيرة السيارات 34 81
- 4.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.000.000
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 10.000.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير -