المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول «أ»
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعمير والبناء والاسكان التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.332.000 مجموع القسم الاول 1.332.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 2.624.000 مجموع القسم السابع 2.624.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 3.956.000 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 121.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها . 1.211.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.240.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 384.000 مجموع القسم الاول 3.956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وزارة الداخلية والجماعات المحلية