المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر :
الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 190.000 -31 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها. 31 22 مصالح ادارة السجون - 767.000 التعويضات والمنح المختلفة 10.324.000
- التوثيق التعويضات والمنح المختلفة 32-31 - 449.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 510.000 43-3 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط سابقا - الاجور ولواحقها 1.809.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 436.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 546.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5.469.000 14-34 المصالح القضائية التكاليف الملحقة 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.500.000