مرسوم رقم 84-260
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-260 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يكمل المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية. 1413
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء • ذو الحجة عام 1404 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -