مرسوم رقم 84-253 · ج.ر عدد 34 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-253 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.