مرسوم رقم 84-253
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-253 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية ببسكرة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئييسية مسن :
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.