مرسوم رقم 84-253 · ج.ر عدد 34 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-253 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.