مرسوم رقم 84-249
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-249 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بباتنة. 1298
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بباتنة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- - ممثل وزير التربية الوطنية '6 '
- ممثل وزير الثقافة والسياحة.