مرسوم رقم 84-245
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-245 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكترونيك بسطيف. 1296
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكترونيك بسطيف، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير البريد والمواصلات.