مرسوم رقم 84-238
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-238 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتلمسان. 1293
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى اللغة والآداب العربية بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من:
- - ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة.