مرسوم رقم 84-238
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-238 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتلمسان. 1293
المادة الأولى
ينشأ في تلمسان معهد وطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.