مرسوم رقم 84-236
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-236 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسيدي بلعباس. 1291
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بسيدى بلعباس، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية --
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
- ممثل وزير البريد والمواصلات.