مرسوم رقم 84-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-234 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكتر وتقنية بسيدي بلعباس. 1290
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد