مرسوم رقم 84-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-234 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكتر وتقنية بسيدي بلعباس. 1290
المادة الأولى
ينشأ في سيدي بلعباس، معهد وطني للتعليم العالى في الالكتر وتقني يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.