مرسوم رقم 84-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-233 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا بمستغانم. 1290
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بمستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.