مرسوم رقم 84-231
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-231 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيارت. 1289
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة المدنية بتيارت بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية.