مرسوم رقم 84-226
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-226 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيزي وزو. 1286
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيزى وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.