مرسوم رقم 84-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-225 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلي بتيزي وزو. 1285
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.