مرسوم رقم 84-222
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-222 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الهندسة المعمارية بالبليدة. 1284
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية بالبليدة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزير الاشغال العمومية، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.