مرسوم رقم 84-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-208 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في قسنطينة. 1271
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه