مرسوم رقم 84-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-208 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في قسنطينة. 1271
المادة الأولى
تحدث بقسنطينة مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الاداب والعلوم الانسانية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.