مرسوم رقم 84-205
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 205 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران. 1270
المادة الأولى
تحدث بوهران مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.