مرسوم رقم 84-181
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-181 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يحدد الخطوط الاساسية التى يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري (استدراك). 1656
المادة 2
تحدد الخطوط الاساسية المستقيمة وخطوط غلق الخلجان المذكورة أعلاه، حسب التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب الاحداثيات الآتية :
قانون المالية لسنة 1984، الباقي بدون تغيير).
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657