مرسوم رقم 84-181
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-181 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يحدد الخطوط الاساسية التى يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري (استدراك). 1656
المادة 2
يضبط الخط الذي يحدد هذه المناطق البحرية المعينة بالاحداثيات الآتية :
يقرأ :