مرسوم رقم 84-177
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
المادة الأولى
يتولى مصف انجاز عمليات التحويل وكذا الحقوق والالتزامات الموجودة قبل تاريخ حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، ويعين بقرار وزارى مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.