مرسوم رقم 84-164
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. IIII وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد والصيد البحرى ووزير النقل، كل فيما يخصه، قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وخمسة بتنفيذ هذا وثلاثون ألف دينار (21.635.000 دج) ويقيد فى للجمهورية ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الابواب المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق