مرسوم رقم 84-164 · ج.ر عدد 29 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. IIII وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.