مرسوم رقم 84-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404
المادة 5
يجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، وقبل نهاية الشهر الذى يلى الفصل المنقضى بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من أنواع النفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المعنية.