مرسوم رقم 84-140
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام 89
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (3.823.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 37-02 «اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاع المسلح».