مرسوم رقم 84-140
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام 89
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (3.823.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة».