مرسوم رقم 84-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-134 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 845
المادة الأولى
ينشأ سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى بوزارة النقل يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة .1980 يتولى وزير النقل تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.