مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 9
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
يطور الهياكل الملائمة والوسائل في مجال الاعمال الهندسية والمنشآت الاساسية الصناعية والبحث والتقنولوجيا، الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية ولسير المنشآت الموجودة يعد كل التدابير اللازمة لضمان التحكم في التقنيات وتطبيقها ولتنمية الطاقات الهندسية على مستوى التصور والانجاز يعد وينفذ برامج العمل بغية تقوية صيانة المنشآت التقنية وتجهيزات القطاع.