المادة 7
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
ينظم وينمي و يراقب انتاج قطاع الصناعات الخفيفة ويسهر على ضمان مايأتي :
توفر المنتجات في السوق تنوع تشكيلة هذه المنتجات عرض هذه المنتجات في غلافات جذابة وملائمة لها وتتوفر فيها المعايير الصحية المحافظة على النوعية يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمى الى تلبية احتياجات السكان بالمواد الجيدة،
- يعمل على تنفيذ كل عمل لترقية تصدير المنتجات الوطنية بالاتصال مع الوزارات المعنية.