المادة 6
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
يسهر على تموين البلاد بالمواد والمنتجات التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة والمخصصة اما للاستهلاك المباشر واما لتزويد القطاعات المنتجة
- يعمل على اقامة وسائل للخزن الملائم بغية ضمان انتظام هذه التموينات وضمان امنها، يعد فيما يخصه، الدراسات والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالاحتكارات المقامة فى مجال الصناعات الخفيفة.
ويضطلع، زيادة على ذلك بما يأتي :
يقترح أو يساهم فى اعداد التنظيم في مجال الاسعار والكلف فيما يخص منتجات قطاع الصناعات الخفيفة يسهر، فيما يخصه، على تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال تسويق منتجات قطاع الصناعات الخفيفة واسعارها