مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 5
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
يسهر على حسن استعمال الثروة الصناعية وعلى التقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعات الخفيفة وتحسين الانتاجية يساهم في انجاز اهداف ادماج قطاع الصناعات الخفيفة في القطاعات الأخرى المنتجة في مجال الانتاج، ويقترح كل التدابير التي ترمى الى تسهيل تزويد البلاد بمواد قطاع الصناعات الخفيفة يسهر على جودة المواد التي تنتجها الصناعات الغذائية واليدوية.