المادة 4
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في مجال التخطيط، بما يأتي :
يدرس ويقدم...
يدرس ويحضر فيما يخصه ...
يقرأ ما يلي :
المادة 4 : يضطلع الوزير ونائب الوزير في مجال التخطيط وفى اطار المهام المسندة اليهماء بما يأتي :
- يدرسان ويقدمان....
يدرس ويحضر كل فيما يخصه . . .
الصفحة 284 - العمود الثاني - المادة 8.
بدلا من :
المادة 8 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي :
- ينظم ويطور .... ... ويسهن ...
يعد ويطبق ...
- يدرس ويقترح ...
يسهر على تطبيق ...
يدرس ويقترح ...
يقرأ ما يلى :
المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير في اطار المهام المسندة اليهما، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي :
- ينظمان ويطوران ..... ... ويسهران ...
- يعدان ويطبقان ...
- يدرسان و يقترحان ...
- يسهران على تطبيق ... -- يدرسان ويقترحان ...
الباقي بدون تغيير).
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .