المادة 2
يضطلع الوزيس بتنمية مايأتي لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وفقا للمخططات الوطنية للتنمية :
ا - صناعات مواد البناء، لاسيما الموالط المائية والمواد الحمراء والخزف الصحى ومواد الملاط والرخام،
ب - الصناعات الغذائية لاسيما الصناعات الطحينية والمياه المعدنية والمشروبات الاخرى والمواد الدسمة والسكس وكذلك صناعات المصبرات
ج - الصناعات اليدوية لاسيما :
صناعة التبغ والكبريت.
صناعة النسيج الطبيعي والتركيبي والاصطناعي وتفصيل ملابس الاطفال والجلود الطبيعية والتركيبية والاصطناعية والاحذية والمصنوعات الجلدية والمنتجات الاخرى المشتقة من الجلد.
د أعمال البحث الجيولوجى والهيدروجيولوجي والاستخراج في اطار تقييم المواد الاولية المخصصة لاسيما لصناعة مواد البناء والمياه المعدنية.
الصناعات التحويلية الاخرى لاسيما :
صناعات تحويل الخشب والسللوز والورق صناعات الزجاج والخزف صناعات الاثاث والتجهيزات المنزليه والخردوات صناعات الترفيه لاسيما سواد الرياضة واللعب وادوات الموسيقى،