مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 22
تلغى كل الاحكام المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعات الخفيفة المضمنة فى المراسيم رقم . 77-217 ورقم 78-120 ورقم 80-16 المؤرخة على التوالي في 31 ديسمبر سنة 1977 و 27 مايو سنة 1978 و 31 يناير سنة 1980 المذكورة أعلاه.