المادة 19
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير المكلف بمواد البناء فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الخفيفة وتوجيه ذلك.
يدرس وزير الصناعات الخفيفة كل التدابين اللازمة لتنمية هذه الاعمال، والتي ترمي في اطار تشاوري و تخطيطي الى مايأتي :
- - تلبية احتياجات السكان والاقتصاد
- التكامل الوطني من خلال تكثيف التوزيع الصناعي ولا مركزيته، تقييم الامكانيات المحلية ويقدم مساعدته على المستوى الوطني واللامركزي في ميدان الدراسات والاعمال الهندسية والانجاز والمساعدة في التكوين والتسيير في هذا المجال.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787