مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 18
يمارس وزير الصناعات الخفيفة سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات المؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتابع ويراقب، فضلا عن ذلك وفي الطان الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، اعمال المؤسسات المختلطة والخاصة في قطاع الصناعات الخفيفة.
ويتولى نائب الوزير هذه المهمة، في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.